فقه الصيام للشيخ سيد سابق الجزء الأول

                                أركان الصوم

1-الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس :-

لقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة ,,

و المراد بالخيط الأبيض و الخيط الأسود بياض النهار و سواد الليل ,, لما رواه البخارى و مسلم : أن عدى بن حاتم الطائى قال : لما نزلت حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر ,عمدت إلى عقال أسود و عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتى فجعلت أنظر فى الليل , فلا يستبين لى , فغدوت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال لى (( إنما ذلك سواد الليل و بياض النهار )) .

2- النية (( مهمة جداً )) :-

لقول الله تعالى عز و جل {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (5) سورة البينة , و قوله صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات , و إنما لكل إمرىء ما نوى ))

و لابد ان تكون قبل الفجر فى كل ليلة من ليالى شهر رمضان , لحديث حفصة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم(( من لم يجُمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن ::: ,,

و تصح النية فى أى جزء من أجزاء الليل و لا يشترط التلفظ بها فهى عمل قلبى لا دخل للسان فية , فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله عز و جل و طلباً لوجهه الكريم فمن تسحر بالليل قاصداً الصيام تقرباً من الله عز و جل و امتثالاً لأوامرة فهو ناوى ,, و من عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصاً لله فهو ناوى كذلك و إن لم يتسحر , و قال كثير من الفقهاء ان نية صيام التطوع تجزىء من النهار إن لم يكن قد طعم ,, قالت عائشة رضى الله عنها , دخل على النبى صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال (( هل عندكم شىء ؟؟ )) قلنا لا , قال : فإنى صائم ::: رواة مسلم و أبو داود ::: و اشترط الاحناف ان تقع النية قبل الزوال و هذا هو المشهور من قولى الشافعى و ظاهر قولى ابن مسعود و أحمد , انها تجزىء قبل الزوال و بعدة على السواء .

على من يجب الصوم ؟؟

أجمع العلماء أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ , الصحيح المقيم , و يجب ان تكون المرأة طاهرة من الحيض و النفاس , فلا صيام على الكافر و لا المجنون و المسافر و لاحائض و النفساء و لا شيخ كبير و لا حامل و لا مُرضع و بعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقاً كالكافر و المجنون و بعضهم يطلب من وليه أن يأمرة بالصيام و بعضهم يجب عليه الفطر و القضاء و بعضهم يُرخص لهم فى الفطر و تجب عليه الفدية و هذا بيان كُل على حدة .

1- صيام الكافر و المجنون :-

الصيام عبادة اسلامية فلا تجب على غير المسلمين و المجنون غير مُكلف لأنه مسلوب العقل الذى هو مناط التكاليف , و فى حديث على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( رُفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم )) ::: رواة أحمد و الترمزى و أبو داود :::

2- صيام الصبى :-

و الصبى – و إن كان الصيام غير واجب علية إلا انه ينبغى لولى أمرة أن يأمرة بالصيام ليعتادة من الصغر مادام مستطيعاً له و قادراً عليه فعن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم صبيحة عاشوراء غلى القرى من الأنصار (( من كان أصبح صائماً فليتم صومة , و من كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومة , فكنا نصومة بعد ذلك , و نصوم صبياننا الصغار منهم و نذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم من الطعام اعطيناة إياة , حتى يكون عند الإفطار )) ::: رواة البخارى و مسلم :::