مجلس الامن

مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية يصدر تقريرا يؤكد فيه حق فلسطين للتوجه للمحكمة الجنائية

مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية يصدر قبل قليل تقريرا من 60 صفحة يؤكد فيه حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية

لقراءة التقرير اضغط على الرابط ….. التقرير

معلومات للمجني عليهم ولمن يمثلهم حول الإجراءات القضائية الجارية المتعلقة بالحالة في فلسطين

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى (”الدائرة”) في المحكمة الجنائية الدولية (”المحكمة”) في 28 كانون الثاني/يناير 2020 أمراً ناظماً للإجراءات وللجدول الزمني الخاصّيْن بتقديم الملاحظات بخصوص طلب المدعية العامة بموجب المادة 19 (3) إصدار حكم حول الاختصاص الجغرافي للمحكمة في الحالة في دولة فلسطين (”الحالة في فلسطين”).

وقد دعت الدائرة في هذا الأمر دولتي فلسطين واسرائيل والمجني عليهم في الحالة في فلسطين إلى الإدلاء بملاحظات كتابية بخصوص طلب المدعية العامة في أجل أقصاه 16 آذار/مارس 2020. كما قررت أنه يمكن للدول الأخرى، والمنظمات و/أو الأشخاص التقدم بطلبات للإذن لهم بتقديم ملاحظات كتابية، وذلك في أجل أقصاه 14 شباط/فبراير 2020، على أن يقدموا ملاحظاتهم، في صورة الإذن لهم، في أجل أقصاه 16 آذار/مارس 2020. وقد أوضحت الدائرة أنه يتعين ألّا تخرج هذه الملاحظات عن مسألة الاختصاص الواردة في الفقرة 220 من طلب المدعية العامة، وتحديداً نطاق الاختصاص الجغرافي للمحكمة بالنسبة للحالة في فلسطين وأن تُقِرَّ ”ما إن كان ”الإقليم” الذي يحق للمحكمة ممارسة اختصاصها عليه بموجب المادة 12 (2) (أ) يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى غزة […].” كما عينت الدائرة محامياً من مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم لتمثيل المجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين مِمَّن ليس لهم تمثيل قانوني، يقتصر دوره على تقديم ملاحظات […]” (الصفحة 7، البند (ب)).

وقد انقضى الآن أجل تقديم الملاحظات.

وفي 23 آذار/مارس 2020، لبَّت الدائرة طلب المدعية العامة تمديد المهلة المحددة لها للإدلاء بردها الموحد على الملاحظات المقدمة في الحالة في فلسطين إلى غاية 30 نيسان/أبريل 2020. وقد وضعت الدائرة قيد نظرها كل الدفوع الواردة من المجني عليهم والجهات الصديقة للمحكمة، على أن يَصدر قرارها في الآجال المناسبة.

ويُرجى ملاحظة أن الدائرة التمهيدية الأولى تتألف من:

القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً للدائرة

القاضي مارك بيران دو بريشمبو

القاضية رين أدلايد صوفي ألابيني-غانصو

استمارات الطلب المقدمة من المجني عليهم

تتمحور مشاركة المجني عليه في إجراءات المحكمة حول الإجراءات القضائية المقامة ضد مشتبه به/متهم عندما يتم تحديده. وقد أعد قلم المحكمة لهذا الغرض استمارات مشاركة موحدة قصد تيسير مشاركة المجني عليهم في الإجراءات القضائية وتمتيعهم بكل الحقوق الإجرائية التي جاء بها الإطار القانوني للمحكمة (انظر على سبيل المثال القاعدة 89 وما يليها من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات). ويمكن للمجني عليهم في بعض الحالات أن يقدموا دفوعا (”ملاحظات”) إلى الدائرة قبل أن تكون هناك إجراءات قضائية بحق الأشخاص المعنيين، مَثَلُ ذلك أن يسعى المدعي العام من تلقاء نفسه إلى فتح تحقيق (طبقاً للمادة 15 (3) من نظام روما الأساسي؛ وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة)، أو أن يُلتمس قرارٌ من الدائرة بشأن الاختصاص أو المقبولية (المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي؛ وبالنسبة لإجراءات المحكمة الحالية بخصوص الحالة في فلسطين، لم تبتَّ الدائرة بعد فيما إذا كانت المادة 19 تسري فعلاً على طلب المدعية العامة الذي يتعلق، في جملة أمور، بالاختصاص الجغرافي للمحكمة). وفي مثل هذه الإجراءات القضائية، ما من استمارة مشاركة موحدة تُقدَّم، بل يجري طلب الإدلاء بملاحظات المجني عليهم بأفضل ما يناسب الحالة القائمة. وأخيراً، لم تتجاوز المرحلة الإجرائية الحالية بالنسبة للحالة في دولة فلسطين مرحلة الدراسة التمهيدية بعد، حيث لم يُفتح فيها التحقيق رسميا.

يُرجى ملاحظة أنَّه ليس ضرورياً ملء طلبات المجني عليهم للمشاركة و/أو جبر الأضرار في المرحلة الحالية من الإجراءات القضائية.

ونوصي كل المجني عليهم ومن يمثلهم من الذين ينوون ملء استمارات الطلب للمشاركة في الإجراءات القضائية التواصل مع قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم ليتلقوا إضافة إلى الاستمارة تدريباً حول كيفية ملئها قبل الشروع في استعمالها.

كما أنَّه من المهم مراعاة دواعي كتمان السر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية للمجني عليهم والمعلومات التي تمكن من التعرف عليهم، وذلك عند أي تواصل مع المحكمة. ويُرجى مراجعة قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم إذا احتجت لمزيد من التوصيات أو النصائح.

التوكيل

لقد طُلب من جميع الممثلين القانونيين الذين أدلوا بدفوع نيابة عن مجني عليهم أن يمدُّوا قلم المحكمة في كنف السرية بالتوكيلات التي اعتمدها لهم المجني عليهم الذين أدلوا بالملاحظات نيابة عنهم، وذلك في أجل 3 نيسان/أبريل 2020. وسيحيل قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم التوكيلات الواردة عليه إلى الدائرة دفعةً واحدة.

قائمة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية

اعلم لطفاً أنَّه من الواجب على من يمثل أمام المحكمة وكيلاً عن المجني عليهم أن يستوفي شروط الانضمام إلى قائمة المحامين لدى المحكمة. وقد وردت شروط الأهلية للانضمام إلى هذه القائمة في القاعدة 22 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والبند 67 من لائحة المحكمة، وهي كما يلي:

  • أن يتمتع بكفاءة ثابتة في مجال القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات ذات الصلة؛
  • أن يتمتع بالخبرة اللازمة في مجال الإجراءات الجنائية سواء بصفة قاضٍ أو وكيل ادعاء أو محامٍ للدفاع أو أي صفة أخرى مشابهة؛ ويجب أن تعادل هذه الخبرة عشر سنوات على الأقل (بالنسبة للمحامي) و8 سنوات (بالنسبة للمحامي المساعد)؛
  • أن تكون لديه معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقلّ من لغتي العمل في المحكمة (الإنكليزية أو الفرنسية)؛
  • ألا يكون المحامي قد أدين بتهمة جنائية أو تأديبية فادحة لا تتفق وطبيعة مهامه كمحامٍ لدى المحكمة.

لمزيد من المعلومات حول قائمة المحامين لدى المحكمة وكيفية طلب الانضمام إليها يُرجى النقر هنا. كما يمكنك إرسال استفساراتك مباشرة إلى قسم دعم المحامين في قلم المحكمة على البريد الإلكتروني [email protected].

معلومات أخرى مفيدة

وإذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالحالة في فلسطين أو ما يتصل بها من مسائل، يُرجى الاتصال بقسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم على عنوان البريد الالكتروني [email protected].