فقه الصيام …من كتاب فقه السنة ..الجزء الثالث

                الأيام المنهى عن صيامها فى غير رمضان
بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا ان صوم رمضان فرض على كل مسلم و لكن هناك أيام منهى عن صيام التطوع فيها أى ان هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها و ذلك فى أى شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كلة ,, ام عن صيام التطوع فهناك ايام سوف نذكرها لكم , نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها و ذلك لعدة اسباب نشرحها بإذن الله .

1- النهى عن صيام يومى العيدين :-

أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين سواء أكان الصوم فرضاً او تطوعاً , لقول عُمر رضى الله عنه (( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين , أما فرضاً او تطوعاً , ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى , فكلوا من نسككم )) ::: رواة أحمد و الأربعة :::

2- النهى عن صوم أيام التشريق :-

لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر , لما رواة أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى (( أن لا تصوموا هذة الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل )) ::: رواة أحمد بإسناد جيد ::: , و روى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح (( أن لا تصوموا هذة الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال )) و أجاز اصحاب الشافعى صيام أيام التشريق , فيما له سبب من نذر أو كفارة او قضاء , و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها .

3- النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :-

يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامة و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية , لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعدة , أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامة , فعن عبد الله بن عمرو : أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هى صائمة فقال لها (( أصُمت أمس ؟ )) فقالت لا قال أتريدين ان تصومى غداً ؟ قالت لا , قال فأفطرى إذاً )) ::: رواة البزار بسند حسن ::: , و فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم )) و فى لفظ مسلم ,, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا ان يكون فى صوم يصومة أحدكم .

4- النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :-

عن بُسر السلمى , عن أختة الصماء : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغة )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ::: و قال صحيح على شرط مسلم و حسنة الترمزى و قال : و معنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .

5- النهى عن صيام يوم الشك :-

قال عمار بن ياسر رضى الله عنه (( من صام اليوم الذى شك فية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثورى و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعى و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى شك فية و رأى اكثرهم إن صامة و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانة فإن صامة لموافقتة عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ,, فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا ان يكون صوم يصومة رجل , فليصم ذلك اليوم )) ::: رواة الجماعة ::: و قال الترمزى حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامة ذلك فلا بأس به عندهم .

6- النهى عن صوم الدهر :-

يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التى نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( لا صام من صام الأبد )) ::: رواة أحمد و البخارى و مسلم ::: فإن افطر يومى العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة , إذا كان ممن يقوى على صيامها , قال الترمزى : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر فى هذة الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كلة .

7- النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :-

نهى الرسول صلى الله عليه و سلم ان تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنة , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنة , إلا رمضان )) ::: رواة البخارى و أحمد و المسلم ::: و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجتة و لو صامت دون ان يأذن لها لافتياتها على حقة و هذا فى غير رمضان كما جاء فى الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها ان تصوم من غير إذنة إذا كان غائباً فإذا قدم له ان يفسد صيامها , و جعلوا مرض الزوج و عجزة عن مباشرتها مثل غيبتة عنها فى جواز صومها دون ان تستأذنة .

8- النهى عن وصال الصوم :-

عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إياكم و الوصال )) قالها ثلاث مرات – قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم فى ذلك مثلى , إنى أبيت يُطعمنى ربى و يسقينى , فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواة البخارى عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تواصلوا , فأيكم أراد ان يواصل فليواصل حتى السحر )) .