رسالة حبيب لحبيب ماذا بينك وبين الله يا عربي أبوجلالة أو كما كنت أحب أناديك ياأبو السيد كي تسجن وتعذب كل هذا العذاب ويطارد ولديك ويكسر محلك ومنزلك وتبتلي كل هذا الابتلاء بدون ذنب أو جريرة أو تهمة وأنت صابرا محتسبا
أشهد الله أنك كنت من أهل التقوي والصلاح ومحبا وفاعلا للخير وكنا نراك دائما متصدرا مساعدة الأرامل واليتامي وجمع المساعدات وتوصيلها لمستحقيها بكل عفة وكرامة أو عندما يحتاج أي مريض للتبرع بالدم أو أي مساعدات مادية أو المساعدة في زواج الفتيات أو المساعدة في حل المشاكل والتوفيق بين الأطراف بروحك الطيبة المتسامحة
هذا غير ماكنت تقدمه لجيرانك من اصلاح كشافات اضاءة الشوارع أو اصلاح ملعب أو صيانة مقابر أو إصلاح أي شئ لأي محتاج وبالمجان .
أبوالسيد ساعدت كل الناس كثيرا وبسخاء ولم تنتظر شكرا من أحد وهانحن لانملك لك غير الدعاء، الدعاء وفقط سائلين المولي عز وجل أن يذهب عنك الغمة وأن يجعل هذا في ميزان حسناتك .
#شير_خلي_الناس_تفهم نرجوا من جميع الأصدقاء مشاركة المنشور والنشر عن الحاج العربي ابو جلالة . وعن اخونا المعتقلين بصفه عامه
انقذوا الحاج عربى سادات أبوجلالة
تدهور الحالة الصحية للمعتقل الحاج / العربي سادات أبوجلالة – دمياط – البصارطة – نتيجة الاهمال الطبي العمد بسجن جمصة
وقد نقل منذ أيام للمستشفى الدولي بالمنصورة نتيجة غيبوبة كبدية
وتقاريره الطبيه تفيد إصابته بسرطان بالفص الأيمن بالكبد ودوالي مريء وقيء دموي واستسقاء دموي بالبطن نتيجة انتشار الورم خارج الكبد .
تم عمل منظار له دخل بعدها في غيبوبة وبمجرد انه فاق من الغيبوبه قامت سلطات السجن بأخذه الي سجن المنصوره وهوا في حاله خطره جدا
وتستغيث أسرته بكل المنظمات الحقوقية والمسئولين لإخراجه ليقضي ما تبقى من عمره بين أهله
والجدير بالذكر انه هناك العديد من اهالي قرية البصارطة يعانون من الامراض المزمنه والامراض الصعبه التي تؤدي الي الموت بسبب الاهمال الطبي والسجن ومن ضمن هذه الحالات الحاج سامي الفار والد الشهيدين
#لا_للقتل_البطيئ_بالمعتقلات
#أنقذوا_العربي_ابو_جلاله
نعيد نشر ورقة حقوقية عن
(حق العلاج للمحبوس إحتياطيا .. ومتى يتم الافراج الصحي عنه؟)
“مسؤولية النائب العام تستوجب إعادة النظر في أصحاب الأمراض المزمنة للإفراج عنهم لأسباب صحية”
إن حرمان المرء من حقه في الحرية ينفذ بحبسه في بيئة مغلقة، ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون للاحتفاظ بالفرد تحت تحفظ الدولة آثار ضارة على صحة هؤلاء الأشخاص، ومع الأسف، فإن ذلك هو الحال -بدرجة أو بأخرى- في كثير من سجون العالم.
هل يمكن إذاً تعريف معنى “بيئة صحية” في السجن، ناهيك عن الحديث عن حقوق السجناء فيما يتصل بأية خدمات صحية ينبغي أن توفرها لهم السلطات الحاجزة؟ الإجابة عن هذا السؤال هي أن السجناء لهم حقوق غير قابلة للصرف، منحتها لهم المعاهدات والعهود الدولية، ولهم حق في الرعاية الصحية، ولهم حق بكل تأكيد في ألا تصيبهم أمراض في السجن.
هذه المقدمة هى عبارة مفوض السجون البريطاني باترسون كان يكررها مراراً عند الحديث عن الرعاية الصحية للسجين.
ومنها حاولنا أن نجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتداولة فى محركات البحث على الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) عن حق العلاج للمحبوس إحتياطياً ومتى يتم الإفراج الصحى عنه.
أولا: ماهو تعريف الحبس الاحتياطي ؟
طبقاً للمادة رقم 381 من تعليمات النيابة:
الحبس الإحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الإنتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة “.
وما تعريف حق العلاج (الحق في الصحة)؟
يعني الحق في الصحة أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان، وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية، ولا يعني الحق في الصحة الحق في أن يكون الإنسان موفور الصحة.
قد تم التأكيد على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم.
أمثلة لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، 1966
إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979
إتفاقية حقوق الطفل، 1989
ومن الأمثلة على معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية:
الميثاق الاجتماعي الأوروبي، 1961
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1981، البروتوكول الإضافي للإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
المتعلق بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، 1988
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، 1988
وقد تم منذ الحرب العالمية الثانية تقنين وتحديد حقوق الإنسان في معاهدات واتفاقيات. ففي عام 19488، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفيما بعد تم إعتماد عهدين هما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينص هذان العهدان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز، وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية وإحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية “.
وفي عام 1955 ، وضعت الأمم المتحدة في قواعدها الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء معايير تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن. وأقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة الـ 94 قاعدة الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء التي تحدد المتطلبات الدنيا للسجناء، وقد إمتد في عام 1977 تطبيقها ليشمل السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم، أي في أماكن أخرى غير السجون. وقد عززت صكوك إضافية على مر السنين هذه القواعد الدنيا النموذجية لحماية المحبوسين. فاعتمدت الأمم المتحدة في 1984 إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي 1988 و 1990، إعتمدت الأمم المتحدة مجموعة المبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، على التوالي.
كما أقر المجلس الأوربي القواعد الأوربية للسجون في 1987.
وأنشأ مجلس أوروبا هيئة خاصة هي “لجنة منع التعذيب والمعاملة” أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة بقصد مراقبة سوء المعاملة وأحوال السجناء، بما فيها المسائل الصحية، كذلك تقوم منظمات غير حكومية كثيرة أخرى بمراقبة أحوال السجناء، ولا سيما جميع أوجه الصحة داخل السجون.
الحق في الرعاية الصحية وفي بيئة صحية في السجن
في إشارة خاصة إلى الصحة، أقر بالفعل في الإعلان العالمي الحق في ظروف ” مناسبة للصحة والرفاهية ” للجميع. بالإضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم.
وقد تم استعراض تلك القواعد، إلى جانب جميع الصكوك الأخرى التي تنظم حقوق ولوائح معاملة السجناء، بتوسع والتعليق عليها في نص شامل أصدرته الهيئة الدولية للإصلاح الجزائي.
وأصدرت لجنة منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة معايير للخدمات الصحية في السجون (نشرت في تقريرها السنوي لعام 1992).
ومؤخرا في 1998 أعلنت لجنة وزراء مجلس أوربا توصيات جديدة تتصل بالرعاية الصحية في السجون، وإلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، ينطبق ما يسمى الجيل الثاني من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، التي وردت في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على السجناء أيضا.
كذلك ينبغي أن ينطبق الحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن للصحة على الحالة الصحية والرعاية الصحية للسجناء، ويرتبط هذا الحق في الرعاية الصحية والبيئة الصحية بوضوح، لا يمكن للسجناء حماية أنفسهم في أوضاع الاحتجاز، وتقع المسؤولية على الدولة لتوفير الخدمات الصحية وتوفير بيئة صحية.
وتدعو صكوك حقوق الإنسان إلى حصول السجناء على رعاية صحية تكافئ على الأقل الرعاية المتاحة لمن هم خارج السجن. فمن ناحية
الرعاية الصحية للمساجين
تتولى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية المجانية للسجناء، وينبغي أن يحصلوا على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاناً، ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
القاعدة (24) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المراجعة في أيار 2015 “قواعد مانديلا”.
لقد نصت المادة (76) من إتفاقية جنيف الرابعة على أن يخضع الأسرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية؛ وتلقي طرد إغاثة مرة واحدة شهرياً على الأقل.
فيما أكدت المادة (85) من الإتفاقية ذاتها على ضرورة أن تتخذ الدولة الحاجزة جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين، منذ بدء إعتقالهم في مبانٍ تتوفر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة، ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، وأن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية.
وحول الشروط الصحية والرعاية الطبية، فقد أكدت المادتان (91) و(92) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل، يحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وأن تجرى الفحوصات الطبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، حتى تكون هناك مراقبة على الحالة الصحية والتغذية للمعتقلين، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية.
حق المحبوسين إحتياطيا في العلاج في القانون المصري :
من الحقوق المقررة للمحبوسين إحتياطيا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضاً وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف علية يوميا إذا كان محبوساً اانفرادي
ونري أنه يجب لاستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس إحتياطيا بحق الإفراج الصحي المنصوص علية في المادة (36) من قانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط وأن يخضع المحبوس إحتياطيا لذات أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا.
الإفراج الصحي
إذا تبين لطبيب السجن أن هناك مريضا بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كاملا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج بعد موافقة النائب العام وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام ويتعين على القسم الذي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريراً عن حالته يرسل إلي مصلحة السجون ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير طب السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته كلما رؤى ذلك، ويعاد المفرج عنه صحياً إلي السجن إذا تبين للجنة المشار إليها أنه تم شفاؤه نهائياً .
خطورة حالة المسجون المريض
إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن إبلاغ الإدارة التي يقيم فيها أهله لإخطارهم بذلك ويؤذن لهم بزيارته.
(نماذج من بلاغات مقدمه لعدة جهات بشأن الحالة الصحية لسجناء)
الشكوى المقدمة من زوجة عادل عبد الكريم الى نقابة الأطباء
السيد/ الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
والسيد/ الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء
تحية طيبة وبعد
مقدمة إلى سيادتكم/ صفاء بدرى على حسن، زوجة الأستاذ/ عادل عبد الكريم محمد عبد العزيز المحامى والمحبوس احتياطياً بسجن برج العرب بالأسكندرية والمقيم 5 شارع، بيومى السيد بيومى متفرع من شارع رياض باكوس – الأسكندرية
الموضوع
زوجى محبوس احتياطياً بسجن برج العرب بالأسكندرية على ذمة القضية رقم 5232 لسنة 2014 ادارىالمنتزة منذ 2014/5/10 وحتى تاريخه.
وبتاريخ 8/8/2015 تعرض للإصابة بجلطة فى القلب وحيث قامت إدارة السجن بنقله إلى مستشفى العامرية فى حالة حرجة وتركه فى المستشفى 12 ساعة كاملة تحت المسكنات حتى ساءت حالته حيث تسببت الجلطة الموجودة فى الشريان التاجى إلى آثار جانبية ومضاعفات شديدة فى عضلة القلب وإنسداد فى إحدى الشرايين وهذا يحتاج إلى عناية خاصة واستكمال العلاج بعمل قسطرة لتحديد حجم الضرر الذى أصيب عضلة القلب والشريان التاجى وعمل دعامة للقلب لإستعاضة حالة الضعف، كما يحتاج لرعاية خاصة لا تتوفر داخل مستشفى العامرية، والتى طالبت بنقل المريض إلى مستشفى حكومى يتوفر فيها جهاز القسطرة ويتم عمل الدعامة اللازمة لحالته.
هذا وقد رفض الأمن الوطنى تكملة علاجه وهو أهم مرحلة فى العلاج وأصر على خروجه من غرفة العناية مباشرة لمستشفى سجن برج العرب ولم يوافق على نقله لأى مستشفى حكومى أو خاص على حساب المريض، وحيث أن مستشفى السجن تفتقر لكل الامكانيات التى يستكمل علاجه فىتدهور حالته ووجوده داخل مستشفى السجن يعرضه للخطورة فى أى وقت واحتمال تكون جلطة أخرى قد تهدد حياته خاصة مع شعوره بالدوخة والدوار والصداع الدائم والنهجان وعدم القدرة على التنفس الطبيعى.
لذلك فهى حالة إنسانية إنقاذ حياة مريض بجلطة القلب المفاجئة نتيجة وضعه فى زنزانة لا تراعى معايير الصحة للمعتقلين حيث يوضع أكثر من 35 مسجون داخل مكان سىء التهوية مغلق لمدة طويلة دون وجود هواء كافى وتزاحم شديد منادى إلى ارتفاع ضغط الدم وسوء حالته بهذا الشكل.
لذلك نطالب بحق تحميه الشرائع السماوية وتحميه المواثيق الدولية وكذلك الدساتير والقوانين الوضعية وأعظم سياج له هو العدالة والنظر بعين الر حمة لكفالة حق إنسان تكالبت عليه نوائب الدهر وجاءت إصابته بهذا المرض الذى يمثل خطورة على حياته.
فى ضوء ماتقدم :
اولا : أطالب بالنقل الفوري لزوجي لإحدى المستشفيات المجهزة لاستقبال حالته على نفقته الخاصة أو نفقة الدولة، لسرعة إنقاذ حياته حيث أن التأخير فيه ضرر على حياته.
ثانيا : التكرم بتوصيل الحالة للإفراج الصحى.
مرفق لسيادتكم /
1- تقرير طبى صادر من مستشفى العامرية أثناء وجوده بالعناية 2 تقرير طبى نهائى بعد خروجه من المستشفى
مقدمه زوجة المريض والمعتقل.
نموذج بلاغ للنائب العام
السيد المستشار /
النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم زوجة ، والد ، والدة / المسجون
المقيم فى / والمودع بسجن
جاء فيها
بتاريخ تم القبض على المذكور وصدر بحقه حكما قضائيا بسجنه مدة فى القضية رقم
وبتاريخ زارته / أسرته ” وتبين تدهور حالته الصحية فقد أصيب وفى هذا الشأن يجب أن ننوه إلى أن المادة رقم (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون قد نصت على أن ”كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنة مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو عجزة كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر فى الإفراج عنة”، ومن ناحية أخرى فقد عانت أسرته من مشقة وتكاليف السفر إلى السجن المودع به وكأنه قد حكم عليها أيضا بالمعاناة والعذاب”.
والمركز إذ يخشى من تعرض حياته للخطر ويرى فى ذلك إجحافا بحقوق السجناء والمعتقلين وذويهم لمخالفته الصرحية للدستور والقانون المصريين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية.
لذلك نرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو :-
إيداع المذكور إحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون لتلقى العلاج اللازم له.
نقل الطالب إلى سجن قريب من موطنة لتيسير زيارة ذويه رأفة بحالهم.
نقل الطالب إلى مستشفيات القصر العيني لتلقى العناية اللازمة ولتوافر الإمكانيات.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،
مقدمة لسيادتكم
#مفيش_معتقلين_في_مصر
#ع_ر_ص