التموين : الحبس 6 أشهر عقوبة عدم كتابة الأسعار على السلع

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لمباحث التموين، وذلك اعتبارا من اليوم، الاثنين، للتأكد من تنفيذ  وزير التموين، بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات، التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية. وجاء القرار استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017، الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة، ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية. وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قد أكد أنه  لا تراجع عن إعلان كتابة الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك وأنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأن على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر. كما يقضى القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، كما يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.

2017_12_14_12_20_53_476

هذا و قد صرح مصدر مسئول بمنح وزير التموين  تجار التجزئة مدة لعرض السلع بالأسعار المدونة على العلبة وفى حالة عدم الالتزام وكتابة الأسعار على كل سلعة يتم تطبيق نص القرار رقم 217 لسنة 2017 الذى يقضى بالحبس 6 أشهر ولا تتجاوز مدته سنتين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

ولفت إلى أنه فى حالة عدم التزام التجار بالفواتير التى تؤكد صحة حيازتهم للسلع طبقا للقرار 113 لسنة 94 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ونص القرار 113 لسنة 94 على حظر بيع السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

وطالب جميع التجار بضرورة تقديم الدفاتر أو المستندات فى حالة طلبها من مأمور الضبط والامتناع يعرضكم إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة 50 جنيها أو هاتين العقوبتين طبقا للمادة 55 من القانون 95 لسنة 45 والمعدل برقم 109 لسنة 80.

وأشار  إلى أنه فى حالة البيع بأزيد من التسعيرة أو الامتناع عن البيع أو إعاقة مأمور الضبط عن تأدية عملة يعاقب بالمادة 99 من المرسوم بقانون 163 لسنة 50 والمعدل برقم 108 لسنة 80 بالحبس مدة لا تقل عن 66 أشهر ولا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما فى حالة حجب السلع عن التداول بغرض بيعها فى السوق السوداء يعاقب بالقرار الوزارى رقم 164 لسنة 922 والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة من 100 إلى 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.