أبرز الانتهاكات التي تعرضن لها بنات دمياط

أبرز الانتهاكات التي تعرضن لها بنات دمياط منذ لحظة الاختطاف فى 5 مايو 20155 إلى أن تم احتجازهم مرة أخرى فى 26 يونيو 2018 ( 1 )

1- الضرب المبرح عند الاختطاف.
وتلك مخالفة صريحة للقانون قد كفل الدستور المصرى الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للانسان بما نص عليه الماده 41 من الدستور ( ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون ) .
ونصت المادة 400 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ( لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصه بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذائه بدنيا أو معنويا)

 

التشهير بهن على بعض الصفحات والجرائد هو ما يدخل تحت جريمتي القذف والسبت المؤثمتين بنصوص المواد 185 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 171 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القانون العقوبات ، وتنص المادة 302 عقوبات على أن (يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، وتنص المادة 306 على أن (كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة ، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبنية بالمادة 171 بالحبس ..) .

ونصت المادة 303 على أن (يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ، ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .وكل ما نشرته الصفحات التابعة لامن دمياط تمثل في إسناد وقائع معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو تحقيره عند أهل وطنه .وهو ما يوجب بتغريم كل من شهر بالبنات وتنفيذ القانون عليه لان فى الاصل البنات متهمين والاصل فى الدستور لمتهم بريء حتى تثبت إدانته فالأعراف القانونية والقواعد الإعلامية تنص على عدم جواز إطلاق صفة مجرم أوارهابى او ما اطلق على البنات من الصفحات أو غيرها قبل صدور حكم قطعي بالإدانة.

*إخفائهن قسريا لمدة 8 أيام متصلة، ومنع المحامين من حضور التحقيقات.

جريمة الاختفاء القسرى من الجرائم التى تعد ضد الانسانية ولا تسقط بالتقادم وبالرغم من أن القانون المصرى لم يُشير صراحة إلى مصطلح الإختفاء القسرى إلا أنه تطرق إلى الحد من تلك الجريمة بطريقة غير مُباشرة فى قانون الإجراءات الجنائية الذى نص في المادة (40 ) على أن ” لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً . كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً ” و المادة (42 ) نصت على أن ” لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ” فرغم أن تلك المواد القانونية يُفهم منها بمفهوم المُخالفة تجريم الإختفاء القسرى وعدم إمكانية حبس أى شخص إلا بأمر قضائى مُسبب وإلى مُدة مُحددة
نص قانون العقوبات المصرى على جزاء مخالفة السلطات المنوط بها ضبط المواطنين شروط القبض حيث نصت المادة (280) على ان ” كل من قبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ”

اما فى منع حضور المحامين فى اولى جلسات التحقيق للبنات في المادة (67) قالت ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الإفراج حتما.لمادة مادة (124) حضورالمحامى وجوبى) ولا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها
بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود
إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من
ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور
السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو
الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محاميها في عام 1986 فصارت ملتزمة بكل ما جاء فيها وفقًا لنص المادة 933 من الدستور المصري.
، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ًوللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ”

4- التعذيب النفسي، و التهديد بهتك العرض أثناء التحقيقات، وفي وجود وكيل النيابة.

5- الوقوف فترات طويلة تصل إلى ليلة كاملة، والتحقيق لفترات طويلة، مع إهاتات متواصلة.

6- تأثيث مكان الحبس اللا آدمي
وقد حددت المادة (83 )من قرار وزير الداخلية رقم 79لسنة 19699م ’بشان اللائحة الداخلية للسجون الأثاث الواجب توافره في الغرف المؤثثة كما يلي:
(( سرير طراز المستشفى ،مرتبة ،وسادة، 2كيس وسادة ، 2ملاية سرير بطانية صوف صيفا، 22شتاء، حصيرة ليف، كرسي خشب ، حمالة حديد، طشت صاج مدهون ، إبريق صاج مدهون ، صبانة، و ذلك في عدم وجود حوض و حنفية بالغرفة ، منضدة صغيرة ، مرآة أناء ، وطبق لمياه الشرب ، و فرشة للشعر ، مشط، شوكة ، ملعقة ، كوب، قروا نه، و طبق صغير من المعدن ))

 

* حرمان الأمهات من أطفالهن
فاطمة عياد ومريم ترك تركوا صغارهن ومنهم رضع خارج اسوار السجن
على أمل انهم هيشفوهم كل اسيوع كما ينص القانون لكنهن حرمن من حقهن فى هذا فى انتهاك واضح للقانون

المادة «20» أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى سن 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق في حضانته قانونا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا وجب على مأمور السجن إيداعه في أحد دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية».
_تم تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 20088 وتم بوجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة

*الحرمان من التواصل مع الآخرين
#بنات_دمياط محرومين من التواصل ومن الاتصال ومن الحياة ومن أنهم يطلعن أخبارهن لأهاليهن
مع ان القانون جعل زيارة السجين حقا مكفولا لعائلته، حيث تنص المادة 388 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية

 

*مدة الزيارة :
ا- في السجون العمومية مدة الزيارة العادية ربع ساعة آما الزيارة الخاصة التي تتم طبقا لاحكام المادة 40 من القانون فمدتها نصف ساعة ويجوز لمدير السجن أو المأمور إطالة هذه المادة إذا دعت لذلك ضرورة ( مادة 71 قرار الداخلية 79لسنة 1961)
ب- في السجون المركزية فمدة الزيارة في جميع الأحوال نصف ساعة ( مادة 400من قرار وزير الداخلية 1654لسنة 1971م).
عدد الزائرين :
ا-السجون العمومية : نصت المادة 722من اللائحة على عدم التقيد بعد الزائرين للمحبوسين احتياطيا ويعتبر آمر النيابة نافذا بآي عدد من الزائرين.
ب-السجون المركزية : فلا يجوز آن يزيد عدد الزائرين عن اثنين إلا بموافقة مأمور السجن بحيث لا يزيد في
هذا الحالة عن أربعة أشخاص ( مادة 411من لائحة السجون المركزية)